ابراهيم بن عمر البقاعي
240
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور
صالح عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال : « كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات ولا الأولاد الصغار حتى يدركوا ، فمات رجل من الأنصار يقال له أوس بن ثابت ، وترك بنتين وابنا صغيرا ، فجاء ابنا عمه خالد وعرفطة فأخذا ميراثه ، فقالت امرأته للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم ذلك ، فأنزل اللّه تعالى لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ [ النساء : 7 ] فأرسل إلى خالد وعرفطة فقال : لا تحركا من الميراث شيئا » « 1 » ورواه أبو الشيخ من وجه آخر فقال : قتادة وعرفطة ، ورواه الثعلبي في تفسيره فقال : سويد وعرفطة ، ووقع عنده أنهما أخوا أوس ، ورواه مقاتل في تفسيره فقال : إن أوس بن مالك توفي يوم أحد وترك امرأته أم كجة وبنتين فذكر القصة « وذكر شيخنا في تخريج أحاديث الكشاف أن الثعلبي والبغوي ساقا بلا سند أن أوس بن الصامت الأنصاري ترك امرأته أم كجة وثلاث بنات ، فزوى ابنا عمه سويد وعرفطة أو قتادة وعرفجة ميراثه عنهن ، وكان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الأطفال ويقولون : لا يرث إلا من طاعن بالرماح ، وذاد عن الحوزة ، وحاز الغنيمة ، فجاءت أم كجة إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في مسجد الفضيخ ، فشكت إليه ، فقال : ارجعي حتى أنظر ما يحدث اللّه ، فنزلت لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ [ النساء : 7 ] فبعث إليهما : لا تفرقا من مال أوس شيئا ، فإن اللّه قد جعل لهن نصيبا ، ولم يبين حتى نزلت يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ الآية ، فأعطى أم كجة الثمن والبنات الثلثين والباقي لابني العم » « 2 » ورواه الطبري « 3 » من طريق ابن جريج عن عكرمة على غير هذا السياق ، ولفظه : « نزلت في أم كجة وابنة أم كجة وثعلبة وأوس بن سويد ، وهم من الأنصار ، كان أحدهما زوجها والآخر عم ولدها ، فقالت : يا رسول اللّه ! توفي زوجي وتركني وابنته فلم نورث ، فقال عم ولدها : إن ولدها لا يركب فرسا ولا يحمل كلّا ولا ينكأ عدوا ، فنزلت لِلرِّجالِ نَصِيبٌ [ النساء : 7 ] ، وروي من طريق السدي ، قال في قوله : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ [ النساء : 11 ] « كان أهل الجاهلية لا يورثون الجواري ولا الضعفاء من الغلمان ، ولا يورثون إلا من أطاق القتال ، فمات عبد الرحمن أخو حسان الشاعر وترك امرأة يقال لها أم كجة ، وترك خمس أخوات ، فجاءت الورثة فأخذوا ماله ، فشكت أم كجة ذلك إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ، فأنزل اللّه فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ [ النساء : 11 ] ثم قال في أم كجة وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ [ النساء : 12 ] » « 4 » .
--> ( 1 ) هذا الخبر ذكره ابن حجر في الإصابة 1465 عن الواقدي عن الكلبي في تفسيره عن أبي صالح عن ابن عباس به . ( 2 ) راجع تخريج الكشاف لابن حجر 1 / 476 - 477 . ( 3 ) وقع في الأصل : الطبراني والصواب : الطبري . كما في تخريج الكشاف 1 / 477 . ( 4 ) انظر تخريج الكشاف لابن حجر 1 / 477 .